الشيخ محمد رضا نكونام

246

حقيقة الشريعة في فقه العروة

والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولةً . م « 3721 » تحرم على الزوج أمّ الزوجة وإن علت أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأمّ ؛ سواء كانت في حجره أو لا ؛ وإن كان تولّدها بعد خروج الأمّ عن زوجيّته ، وكذا تحرم أمّ المملوكة الموطوئة على الواطي وإن علت مطلقاً وبنتها . م « 3722 » لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، وتكفي الحشفة أو مقدارها ، ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها . م « 3723 » لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطي مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل ، وإن لم تكن مدخولةً له وإلّا كان زانياً . م « 3724 » يجوز للأب أن يقوّم ممولكة ابنه الصغير على نفسه ووطيها ، ويلحق الجدّ بالأب والبنت بالابن ، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه ، وكذا لا يعتبر كونه مصلحةً للصبي ، نعم يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لا يعتبر الملائة في الأب . م « 3725 » إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا لو زنى الأب بمملوكة الابن فلا يحدّ عليه . م « 3726 » إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهةً لم يحدّ ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلّاإذا كان أنثى ، نعم يجب على الأب فكّه إن كان ذكرا . م « 3727 » لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة إلّاباذنها من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس ؛ وإن كانت